شرح
نحو ذلك ، لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا اجماعا لأنه معذور والحال هذه ، وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو مؤتفكة فرضا .
وهل يؤمر بفئة العاجز كما في الشرائع « 1 » وحكى عن كثير .
أم لا ؟ كما عن الشيخ « 2 » .
وجهان : أظهرهما الأول لان ما دل على أن فئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة يشمل المقام كما سيأتي .
ولو تجددت اعذارها في أثناء المدة فعن الشيخ في المبسوط « 3 » أنه تنقطع الاستدامة عدا الحيض بمعنى عدم احتسابها من المدة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر .
واستدل له : بأن الحق لها والعذر من قبلها ، ومدة التربص حق له فلا يحتسب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه ، ووجه استثناء الحيض الاجماع ، وانه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 645 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 135 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 136 .