شرح
وعليه فهل يستخرج المطلقة بالقرعة كما في الشرائع « 1 » ؟
أم يرجع في ذلك إلى تعيينه كما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 2 » ؟
وجهان : أظهرهما الثاني كما في نظائره :
منها : تزويج الأختين معا بعقد واحد وتزويج خمس كذلك أو اثنتين لمن عنده ثلاث .
ومنها : من باع صاعا من صبرة فإنهم صرحوا بان التخيير في تعيينه بيد البائع بل وكذا بيع الكلي في الذمة .
ويمكن ان يستدل له : بأنه بطلاق غير المعينة لا تخرج عن قيد النكاح الا الكلي الجامع بين زوجاته المعرى عن التشخص الخاص فكما ان أصل الطلاق بيد الزوج وطلاق المرأة المعينة بيده كذلك تطبيق الكلي الجامع على واحدة معينة وجعلها مطلقة بيده ومع ذلك الأحوط ان تستخرج بالقرعة ثم يختار هو ما خرج بها ثم إن هيهنا فروعا ذكرها الفقهاء وحيث إن نظائرها تقدمت في كتاب النكاح في مسالة ما لو اسلم وعنده أكثر من الأربع فلا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 582 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 123 .