تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولا يقع الا بقوله طالق .
شرح

صيغة الطلاق

الركن الثالث : الصيغة لا خلاف ولا إشكال في أن النكاح بعد وقوعه عصمة مستفادة من الشرع لا يزول الا بما جعله الشارع رافعا له فيقف رفعه على موضع الاذن كما لا ريب في أن الطلاق شرع لرفعه ومقتضى اطلاق دليله كونه رافعا بتحقق مسماه الحاصل بانشائه بكل لفظ دال عليه . ( و ) لكن صرح جماعة من الأصحاب بأنه ( لا يقع الا بقوله طالق ) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : المشهور بين الأصحاب انحصار صيغة الطلاق في مادة الطلاق فلو قال : أنت خلية من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو الحقي باهلك أو بائنة أو حرام أو بتة - اي مقطوعة الزوجية - أو بتلة - اي متروكة النكاح - أو اغربي عني أو اذهبي أو أخرجي وما شابه تلكم من ألفاظ الكناية وغيرها لم يقع به الطلاق سواء نوى به أو لم ينوه . وعن محمد بن أبي حمزة « 1 » والإسكافي « 2 » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 37 باب أحكام الطلاق ح 29 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 344 .