تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
المسالك « 1 » والسيد في نهاية المرام « 2 » وقوعه بلفظ : اعتدي ، بل عن الشهيد وقوعه بغير اعتدي من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله اعتدى كقول أنت سرحة أو سرحتك أو فارقتك وما شاكل « 3 » . ويشهد للأول : جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قال لا مراته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام قال ؟ ( ع ) : ليس بشيء « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية - قال ( ع ) : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 75 - 76 . ( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 28 - 29 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 79 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 549 باب الخية والبريئة ح 4889 ، الوسائل ج 22 باب 15 من أبواب مقدمات الطلاق ص 37 ح 27963 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 69 باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 41 ح 27975 .