تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
صاحب العسكر ( ع ) : اني تزوجت أربعة نسوة ولم اسال عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ؟ فكتب ( ع ) : انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة « 1 » . ولكن الصحيح غير ظاهر في اعتبار التعيين فان قوله : أنت طالق انما هو في جواب ان السائل سأله عن كفاية أنت خلية وما شابهه فاجابه ( ع ) بذلك فالنظر في الجواب إلى خصوص كلمة طالق ولذا لم يتوهم أحد اعتبار الخطاب . واما الخبر فهو وان دل على التعيين الا انه يدل على اعتباره في ترتب الحكم الذي سئل عنه وهو التزويج بامرأة أخرى ولا شك في اعتباره في ذلك إذ ما لم يعين لا عدة ومع عدم العدة وعدم مضيها لا يجوز تزويج الخامسة . فالمتحصل : انه لا دليل على اعتبار التعيين وان الأظهر صحة الطلاق ولو لم ينو واحدة معينة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 563 باب نوادر ح 31 ، الوسائل ج 20 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 520 ح 26246 .