شرح
وفيه : ان القرعة لا تختص بما ذكر بل هي للأعم من ذلك ومن المشكل الذي لا ترجيح فيه بظاهر الشرع كما حقق في محله وقد ورد الامر بالقرعة فيما لا تعين له واقعا مع أنه ما المانع من البناء على أن للمطلق اختيار التعيين فان التعيين من توابع الطلاق فكما ان له التعيين ابتداء كذلك له التعيين استدامة .
6 - ان توابع الطلاق من العدة وغيرها لابد لها من محل معين .
وفيه : ان المصنف ( قدس سره ) التزم بترتب الآثار بعد التعيين وهو صحيح فان العدة انما هي على من طلقت وما لم يتعين المطلقة لا يصدق هذا العنوان على واحدة منهما أو منهن .
7 - دلالة جملة من النصوص عليه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال ( ع ) : هذا كله ليس بطلاق انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 1 » بدعوى انه يدل على اعتبار ذكر ما يفيد التعيين .
وخبر محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 69 باب ما يجب ان يقول من أراد أن يطلق ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 41 ح 27975 .