تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
3 - ان الاحكام من قبيل الاعراض فلابد لها من محل تقوم به وفيه مضافا إلى ما في سابقه : ان الاحكام من الأمور الاعتبارية وهي خفيف المؤونة وتقوم بالكلي فكما يصح اعتبار الملكية في بيع الكلي وملكية أحد الشيئين أو الأشياء في الوصية كذلك يصح اعتبار زوجية احدى الامرأتين وخروج الأخرى عن قيد النكاح . 4 - انه ليس طلاق الا لدفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج الا على شخص بعينها والأحدية ونحوها من الأمور الانتزاعية الوهمية لم يقع عليها عقد النكاح . وفيه : أولا : النقض بمالو تملك عدة أشياء معينة كل واحد منها بسبب خاص ثم أوصى بأحدها لزيد فكما انه لا مانع هناك من صحة الوصية كذلك في المقام . وثانيا : بالحل وهو انه لم يدل دليل على اعتبار وقوع الطلاق على ما وقع عليه النكاح بعينه فكما ان من اشترى صيعان معينة من حنطة له ان يبيع صاعا منها بنحو الكلي في المعين كذلك يصح في المقام ان يطلق احدى الزوجات اللاتي وقع النكاح على كل واحدة بعينها . 5 - ان تعيين واحدة منهن ان كان بالقرعة فيرد عليه : انها لكشف الامر المشتبه وليس المقام منه ضرورة خلوه عن القصد في الواقع . وان كان بتعيين المطلق فيرد عليه : انه لا دليل بعد فرض صحة الطلاق على مدخلية اختياره في ذلك .