شرح
ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم على ما نقله المصنف في محكى المختلف « 1 » وترك قوله أو اعتدى .
وعن الكافي عن الحسن بن سماعة قال : ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهو ملغى « 2 » .
ودلالة هذه النصوص على الحصر ظاهرة .
واستدل للثاني : بصحيح محمد على النقل الأول وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : الطلاق ان يقول لها : اعتدى أو يقول لها : أنت طالق « 3 » .
وأورد على الاستدلال بهما بوجوه :
1 - ما عن الشيخ ( قدس سره ) بان لفظ اعتدى من غير تقدم قول الرجل أنت طالق لا معنى له لان لها ان تقول من اي شيء اعتد وعليه فيتعين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 346 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 70 باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 41 ح 27973 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 69 باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 42 ح 27976 .