تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
كما في الجواهر بل عليه الاجماع كما عن الانتصار « 1 » والطبريات « 2 » وهو اعتباره فلو طلق بدون التعيين بطل . وقد استدل للثاني بوجوه : 1 - ان أدلة صحة الطلاق لا تشمل طلاق المرأة المبهمة غير المعينة لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة . وفيه : ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق . 2 - ان الطلاق امر معين فلابد له من محل معين وحيث لا محل فلا طلاق . وفيه : ان الطلاق لدفع قيد النكاح فكما ان من اسلم على أكثر من الأربع يزول قيد النكاح عن الأكثر عن الأربع ويبقى بالنسبة إلى الأربع فكذلك في المقام لا أقول : انه من الحكم هناك يستفاد حكم المقام حتى يقال كما في الجواهر بأنه قياس « 3 » . بل أقول : ان أدل الدليل على امكان شيء وقوعه وبه يندفع دعوى الاستحالة .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 315 مسألة 174 . ( 2 ) النصاريات ص 350 تكملة المسألة 164 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 47 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني