شرح
كما في الجواهر بل عليه الاجماع كما عن الانتصار « 1 » والطبريات « 2 » وهو اعتباره فلو طلق بدون التعيين بطل .
وقد استدل للثاني بوجوه :
1 - ان أدلة صحة الطلاق لا تشمل طلاق المرأة المبهمة غير المعينة لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة .
وفيه : ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق .
2 - ان الطلاق امر معين فلابد له من محل معين وحيث لا محل فلا طلاق .
وفيه : ان الطلاق لدفع قيد النكاح فكما ان من اسلم على أكثر من الأربع يزول قيد النكاح عن الأكثر عن الأربع ويبقى بالنسبة إلى الأربع فكذلك في المقام لا أقول : انه من الحكم هناك يستفاد حكم المقام حتى يقال كما في الجواهر بأنه قياس « 3 » .
بل أقول : ان أدل الدليل على امكان شيء وقوعه وبه يندفع دعوى الاستحالة .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 315 مسألة 174 .
( 2 ) النصاريات ص 350 تكملة المسألة 164 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 47 .