تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
أحدهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » وابن البراج « 2 » والمحقق « 3 » والمصنف « 4 » والشهيد « 5 » في أحد أقوالهم وهو عدم الاعتبار فلو كان له زوجتان أو زوجات وقال : احدى زوجتي طالق ولم ينو طلاق واحدة معينة صح وتستخرج بالقرعة أو يرجع إلى اختياره في التعيين على الخلاف بينهم . ثانيهما : ما عن الشيخ المفيد « 6 » والسيد المرتضى « 7 » والحلي « 8 » والشيخ « 9 » في أحد قوليه بل هو الأشهر كما في الرياض « 10 » حكايته عن بعض الاجلة « 11 » بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 78 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 323 قوله : فان طلق واحدة غير معينة . . . . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 582 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 42 . ( 5 ) غاية المراد ج 3 ص 227 . ( 6 ) المقنعة ص 525 . ( 7 ) الانتصار ص 315 مسألة 174 . ( 8 ) السرائر ج 2 ص 665 . ( 9 ) النهاية ص 510 . ( 10 ) رياض المسائل ج 11 ص 55 ط . ج . ( 11 ) ربما يقصد البحراني حيث نسبه إلى المشهور في الحدائق الناضرة ج 25 ص 181 .