شرح
أحدهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » وابن البراج « 2 » والمحقق « 3 » والمصنف « 4 » والشهيد « 5 » في أحد أقوالهم وهو عدم الاعتبار فلو كان له زوجتان أو زوجات وقال : احدى زوجتي طالق ولم ينو طلاق واحدة معينة صح وتستخرج بالقرعة أو يرجع إلى اختياره في التعيين على الخلاف بينهم .
ثانيهما : ما عن الشيخ المفيد « 6 » والسيد المرتضى « 7 » والحلي « 8 » والشيخ « 9 » في أحد قوليه بل هو الأشهر كما في الرياض « 10 » حكايته عن بعض الاجلة « 11 » بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 78 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 323 قوله : فان طلق واحدة غير معينة . . . .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 582 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 42 .
( 5 ) غاية المراد ج 3 ص 227 .
( 6 ) المقنعة ص 525 .
( 7 ) الانتصار ص 315 مسألة 174 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 665 .
( 9 ) النهاية ص 510 .
( 10 ) رياض المسائل ج 11 ص 55 ط . ج .
( 11 ) ربما يقصد البحراني حيث نسبه إلى المشهور في الحدائق الناضرة ج 25 ص 181 .