شرح
قال ( ع ) : تطلق بالشهور وأقل الشهور ثلاثة « 1 » .
واظهر منه دلالة عليه : مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة تستراب بها ومثلها تحمل وتحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال ( ع ) : ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها « 2 » .
وعن المسالك وبعض من تأخر عنه : انه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة يزيد عن ثلاثة اشهر فان تلك لا استرابة فيها بل هي من اقسام ذوات الحيض يجب استبرائها بحيضة وان توقف على ستة اشهر أو أزيد « 3 » .
اعتبار التعيين
وفي اشتراط تعيين الزوجة المطلقة لفظا أو نية في صحة الطلاق قولان :هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 68 باب أحكام الطلاق ح 144 ، الوسائل ج 22 باب 4 من أبواب العدد ص 189 ح 28351 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 97 باب طلاق المسترابة ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 40 من أبواب مقدمات الطلاق ص 91 ح 28102 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 48 ، نهاية المرام ج 2 ص 25 .