والمسترابة تصبر ثلاثة اشهر .
شرح
وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني : فان طلاق المرأة في طهر المواقعة مع كونها حاملا ولم يظهر الحمل وان كان في الظاهر غير جائز وخلاف السنة لكن بعدما يظهر انها كانت حاملا تظهر انه كان صحيحا وكان على وفق السنة والحكم الظاهري لا يوجب بطلانه .
فما افاده المصنف والمحقق « 1 » والشهيدان « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وغيرهم من الأساطين من أنه لا يعتبر في صحة طلاقها الاستبانة بل يكفي فيه مصادفة الواقع هو الأظهر .
( و ) اما ( المسترابة ) التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض إما لعارض من رضاع أو مرض أو لخلقة فهذا الشرط وان كان ساقطا بالنسبة إليها الا ان صحة طلاقها مشروطة بان ( تصبر ثلاثة اشهر ) من حين المواقعة لم ترد ما معتزلا لها ولا يصح طلاقها قبل ذلك بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
ويشهد به : صحيح إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا ( ع ) عن المسترابة من الحيض كيف تطلق ؟
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 582 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 180 ، مسالك الأفهام ج 9 ص 47 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 41 - 43 .