شرح
وسعيد « 1 » والعلامة الطباطبائي « 2 » وغيرهم « 3 » .
أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن والشرائع « 4 » والنافع « 5 » وغيرها « 6 » ممن عبر كعبارتها ؟
وجهان : قد استدل في محكى « 7 » المصابيح للأول : بما في الصحيحين « 8 » من نصوص الخَمْس من وصف الحامل بالمستبين حملها في أحدهما ، والمتيقن في الاخر « 9 » ولا ينافيه اطلاق الحامل في غيرها .
لأن الظاهر من قولهم : يطلقهن إباحة الطلاق دون وقوعه والإباحة مشروطة بظهور الحمل وبان الطلاق الواقع على غير السنة باطل عندنا بلا خلاف وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرم قطعا إذ لا مسوغ له فيكون باطلا .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 465 .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 32 ص 42 .
( 3 ) منهم سيد المدارك في نهاية المرام ج 2 ص 23 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 582 .
( 5 ) المختصر النافع ص 199 .
( 6 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 47 .
( 7 ) ذكر هذا الاستلال صاحب الجواهر ج 32 ص 42 عن المصابيح للعلامة الطباطبائي .
( 8 ) الوسائل ج 22 ص 55 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ح 28006 .
( 9 ) الوسائل ج 22 ص 55 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ح 28003 ، وفيه « الحامل المُتَبَيِّن حملها » .