شرح
قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( ع ) : إذا اتى لها أقل من تسع سنين الحديث « 1 » .
وتحديدها بذلك كاشف عن عدم الاختصاص بالمورد .
وثانيا : انه في صحيح حماد عبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض وهي ظاهرة في الصغيرة .
وثالثا : ما ادعاه في الرياض من أنها ظاهرة في الصغيرة كما يكشف عنه التتبع في اخبارهم ( عليهم السلام ) « 2 » فالمستثناة هي الصغيرة خاصة .
2 - هل يعتبر في صحة طلاق الحامل الاستبانة كما عن الشيخين في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » وابن البراج « 5 » وبني حمزة « 6 » وإدريس « 7 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 85 باب طلاق التي لم تبلغ ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 2 من أبواب العدد ص 179 ح 28324 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 53 - 54 ط . ج .
( 3 ) المقنعة ص 527 .
( 4 ) النهاية ص 516 - 517 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 285 .
( 6 ) الوسيلة ص 322 .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 688 .