تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق « 1 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال ( ع ) : ليس هذا طلاقا . قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشهادة عدلين الحديث « 2 » . ونحوهما غيرهما . ويشهد لاستثناء اليائسة واخوتها بعد الاتفاق : جملة من الاخبار كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : لا باس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلي والتي قد يئست من المحيض « 3 » . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الامامين الصادقين ( ص ) : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمراة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 60 باب من طلق لغير السنة والكتاب ح 11 ، الوسائل ج 22 باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق ص 23 ح 27920 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 67 باب تفسير طلاق السنة ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 26 ح 27930 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 79 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28005 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 149 ، الوسائل ج 55 22 ح 28006 .