شرح
وصحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق ( ع ) : خمس يطلقن على كل حال : الحامل والتي يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض « 1 » ونحوها غيرها ، ثم إن الكلام وقع في موردين :
1 - ان المصرح به في هذه النصوص ان احدى الخمس المرأة التي لم تحض وليس فيها ذكر للصغيرة قيل : وهي تشمل المرأة التي لم تحض مثلها عادة وان زاد سنها عن التسع والمذكور في الفتوى هي الصغيرة ولذلك قال السيد في محكى شرح النافع : وعندي في التخصيص نظر ولا يبعد ان يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض مثلها عادة وان زاد سنها عن التسع « 2 » .
ولكن يرد عليه : أولا : ان التي لم تحض قد فسرت في بعض النصوص الواردة في العدة بالصغيرة لاحظ خبر عبد الرحمان بن الحجاج الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل الثقة عند جماعة : قال أبو عبد الله ( ع ) : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض .
هامش
( 1 ) الخصال ص 303 ح 81 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28007 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 23 .