فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85
وان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، الا في الصغيرة واليائسة والحامل . مندفعة : بان هذا الصحيح المعتضد بالشهرة العظيمة أخص من النصوص المشار إليها فتخصص به واستفاضتها لا تمنع من التخصيص كيف ويخصص قطعي السند بمثله . فالأظهر ان حكم الحاضر المحبوس عن زوجته غير المتمكن من استعلام حالها حكم الغائب ففي صورة الجهل بحالها يتربص شهرا ثم يطلقها ويصح طلاقه وان تبين مصادفته للحيض أو طهر المواقعة . اعتبار وقوع الطلاق في طهر لم يقربها فيه ( و ) الشرط الرابع : ( ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع الا في الصغيرة واليائسة والحامل ) فلو طلق غير من استثنت في طهر واقعها فيه بطل الطلاق بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه . وبه استفاض اخبارنا كصحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن الامامين الصادقين ( ص ) : انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها