تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
الشرعي وبان دلالته قاصرة لما فيه من التدافع والتناقض فإنه يحكم أولا بأنه يطلق بالأهلة والشهور الظاهر في اعتبار تعدد الشهر وفي ذيله يصرح بأنه يطلقها إذا مضي شهر . ولكن يرد الأول : ما حقق في محله « 1 » من حجية الخبر الواحد خصوصا الصحيح منه . ويرد الثاني : ان قوله يطلق بالأهلة والشهور يراد به ان الميزان في طلاق أمثال هذه ليس احراز الخلو عن الحيض بل الميزان هو الشهور وهي مجملة من حيث ما يكتفي به من الشهور ويبين ذلك ذيل الخبر . مع أنه لو سلم ظهوره في اعتبار تعدد الشهر يحمل على الاستحباب ولعله يصير قرينة على حمل نصوص الثلاثة اشهر مطلقا التي منها خبر ابن كيسان عليه . ودعوى ان هذا الخبر لا يصلح للمقاومة مع ما دل « 2 » على اشتراط الخلو عن الحيض والوقوع في طهر غير طهر المواقعة لاستفاضته واعتضاده بالأصل .
هامش
( 1 ) كما في زبدة الأصول : بحث : حجية خبر الواحد ج 3 ص 120 ط . ق ، وفي الجديدة ج 4 ص 189 . ( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 22 قوله : الشرط ثابت باجماعنا ، جواهر الكلام ج 32 ص 40 قوله : « والاجماع بقسميه عليه .