شرح
قال : فقال ( ع ) : " هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور " .
قلت : أرأيت ان كان يصل إليها أحيانا والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟
قال ( ع ) : " إذا مضى له شهر لا تصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهور ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة التي تعتد فيها « 1 » .
وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( ع ) اساله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد ان يطلقها وقد كتب حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب ( ع ) : " يعتزلها ثلاثة اشهر ثم يطلقها « 2 » .
وأورد على الأول : بأنه خبر واحد « 3 » لا يستند اليه في الحكم
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 86 باب التي يخفى حيضها ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق ص 60 ح 28020 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 97 باب طلاق التي تكتم حيضها ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق ص 61 ح 28021 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 687 قوله : وما ذكره شيخنا خبر واحد ، أورده ايراداً لا اعتقاداً .