تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
مدخلية المدة في تعرف حيضها وعدمه حاله « 1 » فنصوص اعتبار المدة لا تشمل المقام ومقتضى اطلاق نصوص صحة طلاق الغائب على كل صحته في المقام . فيرده : ان نصوص اعتبار المدة مطلقة كما لا يعرف الحيض وعدمه بانقضاء المدة كذلك لا يعرف الانتقال من الطهر سيما بمضي شهر واحد .

طلاق المحبوس عن زوجته

5 - لو كان حاضرا لكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة واستعلام حالها لحبس ونحوه فالمشهور « 2 » بين الأصحاب انه بمنزلة الغائب فيما مرَّ من حكمه والأقوال فيه كما أنه لو كان غائبا يمكنه استعلام أحوالها لورود الاخبار عليه ممن يعتقد صدقه ويركن في صحة الاخبار اليه فإنه يكون في حكم الحاضر . ويشهد للأول : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : سالت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد ان يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 32 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 52 ط . ج . قوله : على الأظهر الأشهر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني