تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
موجود وهو استبرائها بالانتقال من طهر إلى آخر وانما الحيض بعد ذلك مانع من صحة الطلاق ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه بل يكفي عدم العلم بوجودها « 1 » وأورد عليه سبطه : بان ما تضمن اعتبار مضي المدة في الغائب يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة وغيره وبان ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها فيتوقف الحكم بالصحة على وجود دليل عليه « 2 » . وأضاف السيد في الرياض : انه يتوقف على كون العلم بالحيض مانعا لا كون فقده شرطا وهو خلاف النصوص « 3 » . وأضاف في الحدائق : انه كما أن من شروط صحة الطلاق العلم بانتقال المرأة من طهر المواقعة كذلك من شروطه العلم بكونها غير حائض وقت الطلاق « 4 » . ولكن يمكن توجيه كلام الشهيد ( رحمة الله عليه ) بنحو لا يرد عليه هذه الايرادات وهو انه من خرج إلى السفر في طهر غير طهر المواقعة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 44 المسألة الثامنة . ( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 20 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 51 ط . ج . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 194 .