تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
الحيض أو الطهر الذي واقعها فيه وفي الحامل لا يعتبر ذلك كما مرَّ « 1 » .

لو خرج إلى السفر في طهر لم يواقعها فيه

4 - صرح الشيخ في النهاية « 2 » وغيره « 3 » في غيرها بأنه لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها ولو بان انها حائض مطلقا سواء مضت المدة أم لا . وفي الجواهر : بل لا أجد خلافا فيه بل حكى الاجماع عليه بعض الأفاضل « 4 » . وفي الرياض « 5 » وفي الحدائق « 6 » ومحكى نهاية المرام « 7 » البناء على اعتبار مضي المدة هنا أيضا الا مع العلم بعدم كونها حائضا . قال الشهيد الثاني في وجه القول الأول : ان شرط الصحة هنا
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 64 من هذا الجزء . ( 2 ) النهاية ص 517 . ( 3 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 286 - 287 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 32 ص 32 . ( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 51 ط . ج . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 194 . ( 7 ) نهاية المرام ج 2 ص 20 .