شرح
عدم الانتقال من طهر المواقعة أو كونها حائضا أو استمر الاشتباه والظاهر أنه لا إشكال في البطلان في جميع هذه الصور لعدم حصول الشرط وهو مضي المدة وعدم ظهور كون الطلاق واجدا للشرائط المعتبرة فيه في الواقع .
ولو مضت المدة المعتبرة فأخبره عدل بأنها حائض أو في طهر المواقعة فعن المسالك في صحة الطلاق وجهان : أجودهما العدم لوجود المقتضي للبطلان فان صحة طلاقه غائبا مشروطة بعدم الظن بحصول المانع « 1 » .
أقول : ما افاده جيد الا انه يحتاج إلى اصلاح وهو ان صحة طلاق الغائب مشروطة بعدم العلم بحصول المانع كما تقدم وحيث إن خبر الواحد حجة في الموضوعات وقد ثبت في محله قيام الامارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية فاخبار العدل بحكم العلم فلا يصح طلاقه .
لو طلق الغائب فتبين انها في النفاس
3 - قال الشهيد الثاني : ان النفاس هنا كالحيض في المنع والاكتفاء بطهرها منه فلو غاب وهي حامل ومضي مدة يعلم بحسبهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 43 - 44 .