شرح
الصحة مع الجهل باعتبار المدة والبطلان مع العلم به اختاره السيد في الرياض « 1 » .
واستدل للأول : بحصول شرط الصحة في نفس الامر وظهور ذلك : وباولوية الصحة في طلاق الغائب من الصحة في طلاق الحاضر لاضعفية حكمه عنه وحيث إن مثل هذا الطلاق صحيح في الحاضر فليكن صحيحا في الغائب .
واستدل للثالث : للصحة مع الجهل بذلك وللبطلان مع العلم بعدم القصد إلى الطلاق .
أقول : بعد ما عرفت من أن هذا الحكم حكم واقعي لا ظاهري يظهر ان ما ذكر من حصول شرط الصحة ممنوع فان شرطها مضي المدة ولم تمض كما يظهر منع الأولوية فإنه في طلاق الحاضر لا يعتبر مضي المدة بخلاف طلاق الغائب ثم على فرض تمامية ذلك التفصيل لا وجه له لأنه يمكن له ان يقصد الطلاق لو احتمل التصادف مع الشرائط النفس الامرية .
فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة .
الصورة السادسة والسابعة والثامنة : الصورة بحالها الا انه تبين
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 50 - 51 ط . ج .