شرح
المقيدة روايات صحاح وموثقات ولم اظفر بقرائن الاستحباب فيها والاختلاف ليس منها .
ومنها : حمل اختلاف الاخبار على اختلاف عادات النساء في الحيض بالنسبة إلى الشهر والثلاثة والأربعة والأزيد ، والميزان العلم بانتفالها من طهر إلى آخر ، ذكره الشيخ « 1 » وتبعه أكثر المتأخرين « 2 » .
وفيه : ان هذا الجمع تبرعي لا شاهد له بعد عدم ورود النصوص في موارد خاصة بل هي واردة بعنوان الضابط الكلي للجميع مع أنه يلزم منه حمل اخبار الثلاثة على الفرد النادر .
ومنها : ما في الجواهر وهو حمل النصوص المطلقة على الغائب عنها في طهر لم يواقعها فيه ولم يعلم بكونها حائضا ولو لعادة لها وقتية مثلا معلومة لديه وحمل النصوص المقيدة على من غاب عنها في طهر واقعها فيه ثم حمل نصوص الشهر على إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر أو حملها على المرأة المستقيمة التي هي غير مسترابة وحمل نصوص الثلاثة على غيرها « 3 » .
وهذا الجمع أيضا تبرعي وبعيد من وجوه .
هامش
( 1 ) الاستبصار ح 3 ص 295 ذيل حدث 1043 .
( 2 ) تقدم ذكرهم في صفحة 67 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 32 - 33 وعبارته منقولة بتلخيص .