تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) : الغائب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا « 1 » . وخبر ابن سماعة قال : سالت محمد بن أبي حمزة : متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني اس - حاق بن عمار أو روى اس - - حاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) أو أبي الحسن ( ع ) قال : إذا مضى له شهر « 2 » . وطائفة ثالثة : تدل على تقدير المدة بثلاثة اشهر كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر « 3 » . وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : الغائب الذي يطلق كم غيبته ؟ قال : خمسة اشهر أو ستة اشهر قلت : حد دون ذا ؟ قال ( ع ) : ثلاثة اشهر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 80 باب طلاق الغائب ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 56 ح 28010 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 81 باب طلاق الغائب ح 8 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 57 ح 280120 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 62 باب احكام الطلاق ح 122 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 58 ح 28014 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 63 باب احكام الطلاق ح 123 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 58 ح 28015 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني