تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وطائفة رابعة : متضمنة لان الغائب يطلق بالأهلة والشهور كصحيح زرارة عن بكير عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » . وقد ذكروا في الجمع بين النصوص وجوها : منها : حملها بأجمعها على الندب وان الغائب متى تحقق فيه الوصف جاز طلاقها الا ان الأولى ان يصبر شهرا وأولى منه ان يتربص ثلاثة اشهر . ويرد عليه : ان بعض تلك النصوص يابي عن ذلك كقوله ( ع ) في صحيح جميل : فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر مع أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي وهو في المقام ممكن بتقييد اطلاق تلك النصوص بالنصوص المحددة له بشهر أو ثلاثة اشهر . وما في الرياض من أن كثرة الأخبار المطلقة ووضوح دلالتها على العموم وقصور الاخبار المقيدة سندا في بعض ودلالة في آخر وعددا في الجميع ووضوح قرائن الاستحباب منها : زيادة على الاختلاف توجب أولوية الحمل على الاستحباب من التقييد « 2 » غير تام فان كثرة الاخبار لا توجب عدم حملها على المقيد وفي الاخبار
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 79 باب طلاق الغائب ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 56 ح 28009 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 49 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني