تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
صح طلاقه ولو كانت حائضاً .
شرح
الأولى : ان يطلقها بعد المدة ثم تظهر الموافقة لا اشكال هنا في صحة الطلاق لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته في نفس الامر وظاهرا إ . الثانية : الصورة بحالها ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق والظاهر الاجماع على الصحة هنا أيضا لأنه حين ما طلقها راعى الشرائط فتبين كونها حائضا لا يضر مع أنه قد صرح بذلك في خبر أبي بصير المتقدم « 1 » فما في المتن ( صح طلاقه ولو كانت حائضا ) لا إشكال فيه . الثالثة : الصورة الأولى بحالها لكن تبين وقوعه في طهر المواقعة ففي الرياض الأظهر الأشهر الصحة « 2 » . واستدل الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) لها بعد الحكم بها : بان الطلاق وقع على الوجه المعتبر شرعا وبان الطلاق إذا حكم بصحته في حال الحيض بالنص والاجماع فلان يحكم بصحته في حال الطهر أولى لان شرط الطلاق في غير الغائب أمران وقوعه في طهر وكون الطهر غير طهر المواقعة فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة وعدم الخلو من الحيض وإذا اتفق
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 67 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 50 ط . ج .