شرح
يرده : ان من روايات شهر واحد صحيح عبد الرحمان الآتي فروايات الثلاثة ليست أصح سندا من روايات شهر واحد ويعضد هذه ان الغالب في النساء الاستقامة في الحيض لا الاسترابة .
وحيث لا ترجيح لاحدى الطائفتين على الأخرى فالأظهر هو التخيير فان اخذ بروايات الشهر لاباس بحمل روايات الثلاثة اشهر على الاستحباب والأولوية أو المرأة المعلوم كونها مسترابة .
فالمتحصل من النصوص : ان الغائب ان علم بكون المرأة في طهر المواقعة أو في حال الحيض لا يجوز له طلاقها والا فينتظر بها ان يمضي شهر واحد من حين الجماع فيطلقها وان انتظر مضي ثلاثة اشهر كان أولى .