تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
يرده : ان من روايات شهر واحد صحيح عبد الرحمان الآتي فروايات الثلاثة ليست أصح سندا من روايات شهر واحد ويعضد هذه ان الغالب في النساء الاستقامة في الحيض لا الاسترابة . وحيث لا ترجيح لاحدى الطائفتين على الأخرى فالأظهر هو التخيير فان اخذ بروايات الشهر لاباس بحمل روايات الثلاثة اشهر على الاستحباب والأولوية أو المرأة المعلوم كونها مسترابة . فالمتحصل من النصوص : ان الغائب ان علم بكون المرأة في طهر المواقعة أو في حال الحيض لا يجوز له طلاقها والا فينتظر بها ان يمضي شهر واحد من حين الجماع فيطلقها وان انتظر مضي ثلاثة اشهر كان أولى .

حكم ما إذا تبين بعد الطلاق كونها طامثا

وتمام الكلام هنا بالبحث في فروع : 1 - انه بناء على القول بوجوب التربص لو طلق الغائب زوجته فاما ان يطلقها بعد مضي المدة المعتبرة أو قبلها وعلى التقديرين اما ان يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع بان وقع في طهر غير طهر المواقعة أو لا يوافق بان تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه فهاهنا صور .