يقدر انتقالها من طهر إلى آخر .
شرح
كتبه والمحقق « 1 » انه ( يقدر انتقالها من طهر ) وطأها فيه ( إلى آخر ) وهو المشهور « 2 » بين المتأخرين .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فان طائفة منها : تدل على جواز ان يطلق الغائب امرأته مطلقا كالنصوص المتقدمة « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟ قال ( ع ) : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها « 4 » .
وخبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كان طامثا ؟ قال ( ع ) : يجوز « 5 » وباطلاق هذه الأخبار أفتى الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم .
وطائفة أخرى : تدل على التقدير بشهر كموثق إسحاق بن عمار
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 581 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 49 ط . ج .
( 3 ) تقدمت ص 64 - 65 من هذه الجزء .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 80 باب طلاق الغائب ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 56 ح 28010 .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 80 باب طلاق الغائب ح 120 ، الوسائل ج 22 باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق ص 57 ح 28013 .