شرح
منها : ما تقدم « 1 » ، ومنها : ما سيأتي شاهدة به .
انما الخلاف في قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق في المحيض .
فعن جماعة كالمفيد « 2 » ووالد الصدوق « 3 » والعماني « 4 » والديلمي « 5 » والحلبي « 6 » : انه يجوز مطلقا من دون تقدير للمدة بقدر .
وعن الشيخ في النهاية « 7 » وابن حمزة « 8 » تقديرها بشهر .
وعن الإسكافي « 9 » والمصنف في المختلف « 10 » تقديرها بثلاثة اشهر .
وعن الشيخ في الاستبصار « 11 » والحلي « 12 » والمصنف « 13 » في أكثر
هامش
( 1 ) كما في الصفحتين السابقتين .
( 2 ) المقنعة ص 526 - 527 .
( 3 ) فقه الرضا ص 244 ، كما حكاه عنه العلامة .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ص 356 - 357 .
( 5 ) المراسم ص 163 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 306 .
( 7 ) النهاية ص 512 .
( 8 ) الوسيلة ص 320 .
( 9 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 357 .
( 10 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 3570358 .
( 11 ) الاستبصار ج 3 ص 295 ذيل ح 1043 .
( 12 ) السرائر ج 2 ص 690 - 691 .
( 13 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 42 ، قواعد الأحكام ج 3 ص 126 .