ولو كان غائباً .
شرح
وصحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) : خمس يطلقن على كل حال : الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض « 1 » . ونحوها غيرها .
فان قيل : ان النسبة بين هذه النصوص وبين نصوص اعتبار الخلو من الحيض عموم من وجه فما وجه تقديم هذه .
قلنا : أولا : ان المنساق من عموم على كل حال إرادة هذه الحال وبعبارة أخرى انها ناظرة إلى ما دل على أنه لا يطلق المرأة في بعض الأحوال وتدل على أن هذه الخمسة يطلقن حتى في تلك الحال فتكون حاكمة عليها .
وثانيا : انه لو سلم كون التعارض بالعموم من وجه يقدم هذه النصوص للاجماع وغيره .
جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائبا
( و ) منها : ما ( لو كان ) الزوج ( غائبا ) بلا خلاف « 2 » فيه في الجملة والنصوص المتواترة :هامش
( 1 ) الخصال ص 303 ح 81 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28007 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 36 - 37 .