تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
يجري اصالة الخلو عن الحيض فتدبر . ولا يعتبر الخلو من الحيض والنفاس في موارد : منها : الحامل . ومنها : غير المدخول بها فإنه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف « 1 » . ويشهد بذلك : جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض « 2 » . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من الحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 30 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 79 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28005 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 149 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28006 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني