شرح
يجري اصالة الخلو عن الحيض فتدبر .
ولا يعتبر الخلو من الحيض والنفاس في موارد :
منها : الحامل .
ومنها : غير المدخول بها فإنه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف « 1 » .
ويشهد بذلك : جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض « 2 » .
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من الحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 30 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 79 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28005 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 70 باب أحكام الطلاق ح 149 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ص 55 ح 28006 .