تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
ثم إن ظاهر النصوص شمول الحكم للحيض والنفاس الشرعيين المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار نعم المنساق منها ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولم تغتسل من الحدث . وهل هما مانعان ، أو ان الخلو منهما شرط ؟ المتيقن من النصوص هو الأول وعلى العكس ظاهر الفتاوى ولعل الأظهر هو الثاني فان الظاهر من النصوص المتعددة استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ« 1 » لان المراد طلاقهن في طهر يكون من عدتهن والحائض حال حيضها ليست كذلك وكذا ذات الطهر المواقعة فيه . ورتب على النزاع صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » : انه على القول بشرطية الخلو يبطل طلاق المجهول حالها . الظاهر بطلان الطلاق على القولين إذ كما أنه على القول بالشرطية يقال يعتبر الخلو وهو مشكوك فيه فحصول الطلاق مشكوك فيه والأصل عدمه كذلك يقال على القول بالمانعية واحتمال وجود المانع وان تشبث باصالة عدم الحيض يجاب بأنه في كل مورد جرى ذلك
هامش
( 1 ) الطلاق آية 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 29 - 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني