شرح
بقسميه عليه « 1 » .
ويشهد به : جملة من النصوص المستفيضة بل المتواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : " الطلاق لغير السنة باطل " « 2 » .
وصحيح عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - انهما قالا : " إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق " « 3 » .
وصحيح عمر بن اذينة عن بكير بن أعين وغيره عن الإمام الباقر ( ع ) : " كل طلاق لغير العدة فليس طلاقه بطلاق ان يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق " « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 29 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 58 باب من طلق لغير السنة والكتاب ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق ص 20 ح 27911 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 60 باب من طلق لغير السنة والكتاب ح 11 ، الوسائل ج 22 باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق ص 20 ح 27914 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 61 باب من طلق لغير السنة والكتاب ح 17 ، الوسائل ج 22 باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق ص 22 ح 27918 .