وخلوها عن الحيض والنفاس ان كان حاضرا ودخل بها .
شرح
ولذلك قال الشهيد الثاني : والاعتماد على الاتفاق والا فتعدد الأسباب ممكن « 1 » .
وقال في الجواهر : وان لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها لامكان تعدد الأسباب « 2 » ثم استدل له بما تقدم .
ولكن الأولى ان يستدل له بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة « 3 » .
يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
( و ) الثالث : ( خلوها عن الحيض والنفاس ان كان حاضرا ودخل بها ) بلا خلاف « 4 » فيه نصا وفتوى وفي الجواهر بل الاجماعهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 35 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 28 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 451 باب انهن بمنزلة الإماء ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 43 من أبواب المتعة ص 77 ح 26574 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 35 قوله : اتفق العلماء . . . .