تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
الجواهر « 1 » . وقد استدل لذلك : بالنصوص المتقدمة الحاصرة للطاق في النكاح المتبادر منه الدوام ، وبظهور حصر طلاقها في شرطها مضيا ، أو اسقاطا في ذلك . لاحظ خبر هشام بن سالم : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : " يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا در هما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها " « 2 » . وبما دل علي أن المتمتع بها تبين بغير طلاق ، كصحيح عمر بن اذينة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث في المتعة : فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق « 3 » . ويمكن المناقشة في الكل : أما الأول : فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام ، وأما الأخيران : فلانه لا مفهوم لهما كي يدلان علي عدم سببية غير ما ذكر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 28 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 455 باب شروط المتعة ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 18 من أبواب مقدمات الطلاق ص 44 ح 26488 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 451 باب انهن بمنزلة الإماء ح 6 ، الوسائل ج 21 باب 43 من أبواب المتعة ص 77 ح 26575 .