شرح
ورواه الصدوق مرسلا عن النبي « 1 » صلى الله عليه وآله وسلم .
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق - إلى أن قال : - فقال ( ع ) : ليس بشيء لا يطلق الا ما يملك « 2 » .
وخبر سليمان عن علي بن الحسين - عليهما السلام - في حديث في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له ان يتزوجها أيصلح ذلك ؟ فقال انما الطلاق بعد النكاح « 3 » .
وخبرزكريا بن آدم عن الإمام الرضا ( ع ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب علي عقله ومن لم يتزوج بعد ؟ فقال : لا يجوز « 4 » إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة ، فلا إشكال في الحكم .
وأما الثاني : وهو دوام الزوجية فلا يقع الطلاق با لمتمتع بها فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسمية عليه كما في
هامش
( 1 ) المقنع ص 463 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 63 باب انه لا طلاق قبل النكاح ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ص 32 ح 27946 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 63 باب انه لا طلاق قبل النكاح ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ص 32 ح 27947 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 73 با ب أحكام الطلاق ح 165 ، الوسائل ج 22 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ص 34 ح 27956 .