شرح
التعليق في الانشاء لما مرَّ في كتاب النكاح « 1 » من عدم الدليل عليه سوى الاجماع والمتيقن منه التعليق على ما لا يكون معلقا عليه في نفسه فلا يشمل التعليق في المقام على الزوجية .
وقد قال الشيخ في محكى المبسوط : ان التعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ليس الا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه « 2 » انتهى .
وليس وجهه أيضا ما في الحدائق من أن الطلاق توقيفي فلا بد من الاقتصار على ما ثبت صحته بالشرع ولم يثبت مع التعليق على الزوجية « 3 » فإنه يكفي في الحكم بالصحة المطلقات بل الوجه فيه النصوص الخاصة .
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في حديث انه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ؟ فقال ( ع ) : لا طلاق الا بعد نكاح « 4 » الحديث .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 32 - 36 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 385 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 173 والعبارة منقولة بتصرف .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 496 باب طلاق السنة ح 4752 ، الوسائل ج 22 باب 12 با 31 ح 27945 .