تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وفي المطلقة دوام الزوجية .
شرح

[ ما يشترط في المطلقة ]

اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم

( و ) الركن الثاني : ( في المطلقة ) وشروطها أربعة : بل خمسة . الأول : ( دوام الزوجية ) وهذا ينحل إلى شرطين : أحدهما : الزوجية ، ثانيهما : أن تكون بالعقد الدائم . اما الأول : فاعتباره اجماعي « 1 » وفي الجواهر بل لعله من ضروريات المذهب « 2 » فلا يصح طلاق الموطوءة بالملك والأجنبية وان تزوجها بعد ذلك . ويشهد به مضافا إلى الاجماع والى انه لإزالة قيده : النصوص الآتية سيما ما تضمن منها قوله ( ع ) : " لا طلاق الا بعد النكاح " . وهل يصح الطلاق قبل النكاح معلقا بالتزويج أم لا ؟ الأظهر هو الثاني من غير فرق بين تعيين الزوجة كان يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق أو اطلق أو عمم كما لو قال : كل من أتزوجها فهي طالق والظاهر أنه لا خلاف فيه وليس الوجه فيه بطلان
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 34 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 27 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57 | السيد محمد صادق الروحاني