تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
للقماط كونه في الجنون الادواري فيتم في غيره بالفحوى وعدم القول بالفصل . واستدل للقول الاخر : باجماع « 1 » الفرقة وباصالة بقاء العقد وصحته وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الطلاق بيد من اخذ بالساق « 2 » ولكن الأول موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه ويخرج عن الأخيرين بالنصوص المتقدمة . وظاهر المتن كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ وعدمه وهو كذلك لاطلاق النصوص وهل تثبت ولاية الحاكم أيضا في المقام من جهة تنزيل الولي منزلة الامام الدال بالالتزام على أن للامام أيضا ذلك أم لا ، لقوة احتمال إرادة انه بمنزلته حيث يكون له الولاية فلا شركة بينهما فيها وجهان أظهرهما الثاني . 3 - ليس لأحد ان يطلق عن السكران بلا خلاف « 3 » لان الطلاق بيد من اخذ بالساق ولعدم ثبوت الولاية وهو واضح جدا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 15 . ( 2 ) المستدرك باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 15 .