شرح
قال ( ع ) : " ولِمَ لا يطلق هو " قلت : لا يؤمن ان طلَّق هو ان يقول غدا : لم اطلق أو لا يحسن ان يطلق ؟ قال ( ع ) : " ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان « 1 » .
وخبره الاخر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل يعرف رايه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليَّه عليه ؟
قال ( ع ) : " ما له هو لا يطلق " قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه ان طلَّق اليوم ان يقول غدا لم أطلق قال ( ع ) : " ما أراه الا بمنزلة الامام " يعني الولي « 2 » .
المراد كونه بمنزلة الامام في الطلاق كما صرح به في خبره الثالث عنه أيضا في طلاق المعتوه ، قال ( ع ) : " يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام « 3 » .
وخبر شهاب بن عبد ربه : قال أبو عبد الله ( ع ) : " المعتوه الذي لا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 125 باب طلاق المعتوه ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ص 84 ح 28084 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 125 باب طلاق المعتوه ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ص 81 ح 28076 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 126 باب طلاق المعتوه ح 7 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ص 84 ح 28086 .