شرح
" اما تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر وأبى ان يمضيه فهي امرأته " الحديث « 1 » .
وخبر الفضل بن عبد الملك عنه ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : " لا بأس " قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
[ للولي ان يطلق عن المجنون في الجملة ]
2 - للولي ان يطلق عن المجنون في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن فخر « 3 » المحققين الاجماع عليه وعن الشيخ في الخلاف « 4 » والحلي « 5 » المنع عن ذلك . واستدل للأول : بجملة من النصوص كصحيح أبي خالد القماط : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه ؟هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب ميراث الصبين ح 566 ، الوسائل ج 26 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 220 ح 32865 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق ص 80 ح 28074 .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 292 .
( 4 ) الخلاف ج 4 ص 442 مسألة 29 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 673 .