وللولي ان يطلّق عن المجنون لا الصغير والسكران .
شرح
لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه
مسألة : ( و ) المشهور « 1 » بين الأصحاب انه ( للولي ان يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران ) فهاهنا فروع : 1 - لو طلق الولي عن الصبي قبل بلوغه لا يصح طلاقه والظاهر أنه لا خلاف فيه بل عن جماعة دعوى الاجماع « 2 » عليه . ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » ومثله موثق عبيد بن زرارة « 4 » . وصحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الغلام له عشر سنين فزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال ( ع ) :هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 11 - 12 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 8 ، الحدائق الناضرة ج 25 ص 153 ، وفي رياض المسائل ج 11 ص 39 ط . ج قوله : الاجماع المحكي في كلام جماعة .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 388 باب عقد المرأة على نفسها ح 32 ، الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 292 ح 25657 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 132 باب ميراث الغلام ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق ص 80 ح 28075 .