شرح
ولذا لم يعتبر في الصيغة الخطاب قطعا مع أنه لو ثبت المفهوم لها فهو مطلق يقيد بما تقدم .
واستدل للثالث : بخبر زرارة وقد عرفت ما فيه فالأظهر هو جواز الوكالة فيه مطلقا للغائب والحاضر .
وهل يجوز ان يوكلها في طلاق نفسها ويجعل الامر إليها في ذلك كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب أم لا يصح كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » .
وجهان : واستدل للأول المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف على ما حكى : بأنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز كما لو وكل غيرها من النساء أو توكلت في طلاق غيرها « 3 » .
واستدل الشهيد الثاني له : باطلاق ما دل على جواز النيابة فيه مطلقا قال : وهو يشمل استنابتها كغيرها « 4 » والظاهر أن مراده اطلاق أدلة الوكالة والا فنصوص الوكالة في الطلاق مختصة بغيرها فيرجع ما افاده إلى ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 172 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 29 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 388 - 389 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 29 .