شرح
ثبوته في المباراة المسؤول عنها أيضا وإلا لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلا .
وأورد عليه : بأن صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع .
ويمكن رده : بأن استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام ( ع ) بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع ، وفي الخبر وإن لم يلحق هو بنفسه إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوي ثم بيانه ( ع ) فلا إشكال فيه ، مع أنه يصرح الراوي بورود رواية باعتبار الاتباع به ، والإمام ( ع ) يقرره عليه ولكن يقول إنه في غير الخلع ، وليس إلا المباراة .
وعليه : فخبران صحيحان يدلان على اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة ، ومن الواضح ان نصوص الباب لا تصلح لان تعارضهما أما غير الصريح منها فواضح ، وأما الصريح فلارجحية الخبرين من وجوه لا تخفى .
فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة ، ثم إن الكلام في أنه هل يصح إيقاع المباراة بصيغة الطلاق بعوض هو الكلام في الخلع ، كما أن الكلام في اعتبار قصد هذا العنوان وعدمه هو ما ذكرناه في الخلع فلا نعيد .