تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
ثبوته في المباراة المسؤول عنها أيضا وإلا لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلا . وأورد عليه : بأن صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع . ويمكن رده : بأن استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام ( ع ) بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع ، وفي الخبر وإن لم يلحق هو بنفسه إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوي ثم بيانه ( ع ) فلا إشكال فيه ، مع أنه يصرح الراوي بورود رواية باعتبار الاتباع به ، والإمام ( ع ) يقرره عليه ولكن يقول إنه في غير الخلع ، وليس إلا المباراة . وعليه : فخبران صحيحان يدلان على اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة ، ومن الواضح ان نصوص الباب لا تصلح لان تعارضهما أما غير الصريح منها فواضح ، وأما الصريح فلارجحية الخبرين من وجوه لا تخفى . فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة ، ثم إن الكلام في أنه هل يصح إيقاع المباراة بصيغة الطلاق بعوض هو الكلام في الخلع ، كما أن الكلام في اعتبار قصد هذا العنوان وعدمه هو ما ذكرناه في الخلع فلا نعيد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني