فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447
وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق . وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم ما لا يحل لها فإنه يدل على عدم اعتبار التعدي في الكلام فيها . صيغة المباراة المسألة الثانية : في صيغتها ، ففي المتن ( وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق ) . الكلام في أنه هل يعتبر أن تكون بلفظ بارأتك ، وإنه لو قال فاسختك أو أبنتك أو غيره من الالفاظ لم تصح ؟ أم لا يعتبر ذلك بل يكفي كل لفظ يفيد هذا المعنى ؟ الكلام هنا هو الكلام في الخلع ، فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاص . وأما اعتبار اتباع المباراة بالطلاق وأنه لا يعتد بها دونه ، فهو المشهور ونصوص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره ، كموثق جميل وخبر حمران وصدر صحيح ابن بزيع المتقدم في الخلع ، وبين ظاهر في ذلك كبقية النصوص وليس في شيء منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق ، وقد صارت هذه غمة على جمع من الأساطين .