فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451
وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدَّة . المباراة تطليقة بائنة المسألة الثالثة : إذا تحققت المباراة الجامعة للشرائط ، يقع الطلاق البائن ( وهي ) أي المباراة ، طلاق ( بائن ) بلا خلاف ولا إشكال ( ما لم ترجع في البذل في العدة ) فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا ، وللمرأة الرجوع متى شاءت بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك . ويشهد بكونها طلاقا بائنا مضافا إلى ما تقدم في الخلع : أخبار الكناني والجعفي وحمران وغيرها مما تقدم ، وعلى جواز رجوعها في البذل : صحيحا أبي بصير والحلبي وموثقا سماعة وابن سنان المتقدمة ، قيل إن المعتبر اشتراط الرجوع وإلا فلا يجوز لها الرجوع . ويرده : صحيحا أبي بصير والحلبي والموثقان التي استند إليها لهذا القول إذ ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها وعدم الرضا من الزوج أصلا كما هو المشهور بين الأصحاب . نعم ، الأولى أن يشترط الزوج الرجوع في البضع إن رجعت في البذل للامر به في النصوص المحمول على الاستحباب لاتفاقهم على عدم لزوم ذلك والنصوص المتقدمة شاهدة أيضا بجواز رجوعه إذا