تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدَّة .
شرح

المباراة تطليقة بائنة

المسألة الثالثة : إذا تحققت المباراة الجامعة للشرائط ، يقع الطلاق البائن ( وهي ) أي المباراة ، طلاق ( بائن ) بلا خلاف ولا إشكال ( ما لم ترجع في البذل في العدة ) فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا ، وللمرأة الرجوع متى شاءت بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك . ويشهد بكونها طلاقا بائنا مضافا إلى ما تقدم في الخلع : أخبار الكناني والجعفي وحمران وغيرها مما تقدم ، وعلى جواز رجوعها في البذل : صحيحا أبي بصير والحلبي وموثقا سماعة وابن سنان المتقدمة ، قيل إن المعتبر اشتراط الرجوع وإلا فلا يجوز لها الرجوع . ويرده : صحيحا أبي بصير والحلبي والموثقان التي استند إليها لهذا القول إذ ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها وعدم الرضا من الزوج أصلا كما هو المشهور بين الأصحاب . نعم ، الأولى أن يشترط الزوج الرجوع في البضع إن رجعت في البذل للامر به في النصوص المحمول على الاستحباب لاتفاقهم على عدم لزوم ذلك والنصوص المتقدمة شاهدة أيضا بجواز رجوعه إذا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451 | السيد محمد صادق الروحاني