شرح
فالخبران متعارضان فإن أمكن حمل صحيح زرارة على الاستحباب وكان ذلك جمعا عرفيا ، أو حمله على إرادة المهر فما دونه فهو ، وإلا فيقدم خبر أبي بصير للشهرة .
فالأظهر أن له أن يأخذ المهر كلا .
فتحصل مما ذكرناه : أن المباراة تشترك الخلع في الاحكام إلا في ثلاثة :
أحدها : اعتبار الكراهة من الطرفين فيها واعتبار الكراهة منها خاصة في الخلع .
ثانيها : إنه يأخذ في المباراة المهر وما دونه وفي الخلع له أن يأخذ ما تراضيا عليه وإن كان أكثر من المهر .
ثالثها : إنه يعتبر فيها اتباع صيغة المباراة بصيغة الطلاق ولا يعتبر ذلك في الخلع ، والله العالم .
* * * * *