تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
فالخبران متعارضان فإن أمكن حمل صحيح زرارة على الاستحباب وكان ذلك جمعا عرفيا ، أو حمله على إرادة المهر فما دونه فهو ، وإلا فيقدم خبر أبي بصير للشهرة . فالأظهر أن له أن يأخذ المهر كلا . فتحصل مما ذكرناه : أن المباراة تشترك الخلع في الاحكام إلا في ثلاثة : أحدها : اعتبار الكراهة من الطرفين فيها واعتبار الكراهة منها خاصة في الخلع . ثانيها : إنه يأخذ في المباراة المهر وما دونه وفي الخلع له أن يأخذ ما تراضيا عليه وإن كان أكثر من المهر . ثالثها : إنه يعتبر فيها اتباع صيغة المباراة بصيغة الطلاق ولا يعتبر ذلك في الخلع ، والله العالم . * * * * *