تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
بالكلية وانما فائدة العدة استبراء الرحم من اثر الزوج وهو امر خارج عن الزوجية . وثانيا : ان كونها تحت حباله وعدمه لا يوجب الفرق فيما هو مقتضى الدليل المزبور وهو الاخبار عما لا يعلم الا من قبله . وثالثا : ان قبول الاخبار عما تحت اختياره حتى في مثل المقام مما لم يدل عليه دليل . فالمتحصل : عدم تمامية ما نسب إلى المشهور الا ان يكون مرادهم ذلك في العدة الرجعية فان دعواه حينئذ عدم القصد كانكار الطلاق يكون رجوعا لكنه لا يلائم مع اطلاق كلامهم وما استدلوا به له فالأظهر عدم القبول لأن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى مدلول اللفظ الذي يتكلم به فاخباره بخلاف ذلك مناف للظاهر وهذا الأصل العقلائي مقدم على العلة التي ذكروها . نعم في خصوص العدة الرجعية يقبل قوله لما تقدم هذا فيما إذا لم تصادقه المرأة على ذلك والا فيقبل قوله لكون الحق منحصرا فيهما فيعاملان بما اتفقا عليه ويرجع أمرهما في الصدق والكذب إلى الله عز وجل .